ميرزا حسين النوري الطبرسي

85

مستدرك الوسائل

أبواب حد السحق والقيادة 1 ( باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة ، مع عدم الاحصان ، والقتل معه ) ( 22116 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " السحق في النساء ، بمنزلة اللواط في الرجال " . ( 22117 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " ان علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، اتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلا اثنين ، ولم يبلغ بهما الحد " . ( 22118 ) 3 أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، قال : كتب إلى أبي محمد بن الأشعث : حدثنا محمد بن سوار ، حدثنا سعيد زكريا المدائني ، أخبرني عنبسة ، عن عبد الرحمان ، عن العلا ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " سحاق النساء بينهن زناء " .

--> أبواب حد السحق والقيادة الباب 1 1 الجعفريات ص 135 . 2 الجعفريات ص 135 . 3 الجعفريات ص 136 .